أحمد بن الحسين البيهقي
140
معرفة السنن والآثار
1008 - [ باب ] الحكم في قتل العمد 4801 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي / رحمه الله : من العلم العام الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته فحدثني وبلغني عنه من علماء العرب أنها كانت قبل نزول الوحي على رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] تباين في الفضل ويكون بينها ما يكون بين الجيران من قتل العمد والخطأ فكان بعضها يعرف لبعض الفضل في الديات حتى تكون دية الرجل الشريف أضعاف دية الرجل دونه . فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها من غيرها بأقصد مما كانت تأخذ به فكانت دية النضري ضعف دية القرظي . وكان الشريف من العرب إذا قتل تجاوزوا قاتله إلى من [ لم ] يقتله من أشراف القبيلة التي قتله أحدهما وربما لم يرضوا إلا بعدد يقتلونهم . فقتل بعض غنى شأس بن زهير فجمع عليهم أبوه زهير بن جذيمة . فقالوا له أو بعض من ندب عنهم : سل في قتل شأس . فقال : إحدى ثلاث لا يرضيني غيرها . فقالوا : ما هي قال : تحيون لي شأساً أو تملأون ردائي من نجوم السماء أو تدفعون إليّ غنياً بأسرها فأقتلها ثم لا أرى أني أخذت [ منه عوضاً .